الشيخ محمد علي الأنصاري

181

الموسوعة الفقهية الميسرة

رابعا - الزنا : وهو موجب للتحريم من جهتين : الأولى - من جهة الزنا بالمرأة نفسها ، وذلك يوجب التحريم المؤبّد فيما إذا زنى بها وهي ذات بعل أو في العدّة الرجعيّة « 1 » . الثانية - من جهة الزنا بامّ المرأة أو بنتها قبل العقد عليها ، فالمشهور - أو الأشهر - قائلون بأنّ ذلك موجب للتحريم ، وفي مقابله قول بعدم التحريم ، وخصّ بعضهم التحريم ببنت العمّة والخالة لو زنى بامّهما . وأمّا الزنا بامّ المرأة أو بنتها بعد العقد والوطء ، فلا يوجب التحريم إجماعا - كما في الحدائق والجواهر - وأمّا الزنا بهما بعد العقد وقبل الوطء ففيه خلاف « 2 » . راجع : زنا . خامسا - العقد على المرأة في عدّتها : وفيه صور : الأولى - أن يكون الرجل والمرأة عالمين بكونها في العدّة وبتحريم العقد عليها في العدّة ، ومع ذلك يعقد عليها الرجل ويدخل بها . الثانية - أن يكونا عالمين بذلك ومع ذلك يعقد عليها ولا يدخل بها . الثالثة - أن يكونا جاهلين بذلك ويعقد عليها ويدخل بها . الرابعة - أن يكونا جاهلين بذلك ويعقد عليها ولا يدخل بها . الخامسة - أن يكون أحدهما جاهلا والآخر عالما بكونها في العدّة ، وبتحريم العقد عليها . ادّعي في الحدائق والجواهر عدم الخلاف في لزوم التحريم في الصور الثلاث الأول ، فتحرم المرأة على ذلك الرجل . وأمّا في الرابعة فيبطل العقد ، فإذا خرجت من العدّة جاز أن يعقد عليها . وأمّا في الخامسة ففيه كلام ، ويظهر من بعضهم أنّه يلحق كلّ واحد منهما حكمه الخاصّ به ، فالعالم يحرم عليه النكاح ، والجاهل يحلّ له ذلك ظاهرا « 1 » . راجع : عدّة . سادسا - العقد على المرأة ذات البعل : نسب صاحب الجواهر إلى جماعة من المتأخّرين - بل استظهره من الجميع - أنّ حكم ذات البعل حكم ذات العدّة من حيث استلزام

--> ( 1 ) انظر الحدائق 23 : 580 ، والجواهر 29 : 446 . ( 2 ) انظر : الحدائق 23 : 479 وما بعدها ، والجواهر 29 : 363 وما بعدها . 1 انظر : الحدائق 23 : 585 - 590 ، والجواهر 29 : 428 - 434 .